عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق .
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .
[٢٨٦٦١] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن ( حمران )(١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .
٣ ـ باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والارادة
[٢٨٦٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٩ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٥ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : حمزة بن حمران « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٢ .