أبداً ، والله أعلم .
[٢٨٢٦١] ١٣ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة ثلاثاً ترث وتورث ، ما دامت في عدَّتها .
أقول : تقدَّم وجهه (١) .
[٢٨٢٦٢] ١٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلّقها ثالثة وهو مريض ، قال : هي ترثه .
[٢٨٢٦٣] ١٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض ، قال : ترثه .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصّة ، لا بعدها ، وهو مخصوص بما عدا المريض(٢) .
٢٣ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
[٢٨٢٦٤] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن أُذينة ، عن
___________________
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٩٤ / ٣٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٦ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٣ .
(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٦ .