ترثه في مرضه ما بينها (٢) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتدُّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ، ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن مسكان ، عن فضيل (٣) بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٤) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدَّم (٥) .
[٢٨٢٦٠] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ) (١) ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدّة .
أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) ، ومفهومه غير مراد لما عرفت (٤) ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدّة هنا : السنة ، فانّها عدّة الميراث كما تقدَّم (٥) ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها
___________________
(٢) في المصدر : بينه .
(٣) في الفقيه : فضل .
(٤) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٨٨ .
(٥) تقدم في الحديثين ٥ و٦ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩١ .
(١) في الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، عن الأزرق .
(٢) مضى في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ١ و٢ و١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج . وقد مضى في الحديثين ٣ و٨ ويأتي في الحديثين ١٤ و١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و٤ من الباب ١٤ من ميراث الأزواج ما يدل على ارث الزوجة المطلّقة ثلاثاً عن زوجها إذا طلقها في مرضه .
(٤) في الأحاديث ١ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١١ من هذا الباب .
(٥) تقدم في الأحاديث ١ و٣ و٤ و٧ و٨ و١١ من هذا الباب .