٢٠ ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ، لا البائنة .
[٢٨٤٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ )(١) ؟ قال : فقال : إنّما عنى بذلك : التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تُخرج ، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ، ثمَّ يدعها حتَّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[٢٨٤٢٣]٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في النفقات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٨ .
٢ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٨ .
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .