[٢٨١٩٣] ٣ ـ وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، تحلُّ للأوّل ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها .
[٢٨١٩٤] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجها رجل ، ولم يدخل بها ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ؟ قال : فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقيت اثنتان .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٨ ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ .
[٢٨١٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن الفضل الواسطيِّ ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتّى يبلغ ، فكتبت إليه : ماحدّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
___________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٢ / ٢٧٦ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٦ ، والمجازات النبويّة : ٣٨٨ / ٣٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٥ .