لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أُطيع لك أمراً ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا أُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلَّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث .
[٢٨٦١٥] ٦ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لاأطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٥ ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة
[٢٨٦١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً وغير مفسّر ، حلَّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(١) .
[٢٨٦١٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الخلع
___________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٦ .
(١) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد .