صفوان )(١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث المباراة ، قال : ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها ، إلّا المهر فما دونه .
[٢٨٦١٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي ؟ فقال : هذه المبارئة .
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٦١٣] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال : فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٦١٤] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
___________________
(١) في المصدر : عن سفيان .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) مضى في الحديثين ١ و٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٣ والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٢ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .