لا ، قال : يطيق(١) إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : يفرَّق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله(٢) .
[٢٨٧١٢] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرَّات ( في كلّ مجلس واحدة )(١) ، قال : عليه كفّارة واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أنَّ المراد : كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي(٢) ، ويمكن حمله على ما لو كرَّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأَوَّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإنَّ القصد والإِرادة شرط في الظهار كما مرَّ(٣) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار .
١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة ، وان كان بلفظ واحد
[٢٨٧١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) في المصدر : فيطيق .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٤ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٢ .
(١) في المصدر : في مجلس واحد .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
(٣) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب .
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .