١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله .
[٢٨٨١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع (١) ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيّام .
[٢٨٨١٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة اليمين ؟ فقال : عتق رقبة ، أو كسوة ، والكسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلّا أنّه قال : مدّ مدّ(١) .
[٢٨٨٢٠] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
___________________
الباب ١٢ فيه ١٦ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٤ .
(١) في نسخة : أيّ الثلاثة صنع (هامش المخطوط) .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٥٨ / ١١٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٢ والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٥ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .