جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، ـ إلى أن قال : ـ فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأَوَّل .
[٢٨٨٢١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثماليّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن قال : والله ، ثمَّ لم يف ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً(١) دقيق أو حنطة ، ( أو كسوتهم )(٢) ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وترك قوله : أو كسوتهم(٣) .
[٢٨٨٢٢] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ ، عن أبى خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[٢٨٨٢٣] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
___________________
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٩ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٨ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٧ / ١١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : من .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٩ / ١٠٨٢ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٣ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ١١ .