( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها ؟ قال : شهر ونصف .
قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأَنّه لايمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفّى عنها .
أقول : يحتمل الحمل على الأَمة المتوفّى عنها ، وهي في العَّدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدَّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمّن أربعة أشهر وعشراً على أُمّ الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمّن شهرين وخمسة أيّام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عدَّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .
٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة
[٢٨٥٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
___________________
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(٣) راجع التهذيب ٨ : ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨ .
(٤) راجع النهاية : ٥٣٦ .
(٥) راجع شرائع الاسلام ٣ : ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢ : ٣١٤ و ٣١٧ .
(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الأبواب .
(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(٨) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٥٠ .