[٢٨٥٤٤] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأَمة يتوفّى عنها زوجها ، فقال : عَّدتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً .
[٢٨٥٤٥] ٨ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد )(١) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة الأَمة إذا توفّي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام ، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف .
[٢٨٥٤٦] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الأَمة إذا توفّي عنها زوجها فعدَّتها شهران وخمسة أيّام .
[٢٨٥٤٧] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأَمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرَّة ، شهران وخمسة أيّام .
[٢٨٥٤٨] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٧ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٨ .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) في نسخة زيادة : فعدتها « هامش المخطوط » .
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٣٩ .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤٠ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٥ .