فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ إنَّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها ؟ قال : تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .
[٢٨٥٤١] ٤ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأَمة يموت سيّدها ، قال : تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٥٤٢] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن عليِّ بن يعقوب(١) ، عن مروان بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرِّ ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .
[٢٨٥٤٣] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الأَمة ؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدَّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف .
أقول : يأتي وجهه(١) .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٩ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤٢ .
(١) في الاستبصار : يوسف « هامش المخطوط » .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .