[٢٨٩٦٥] ٤ ـ قال الصدوق : وقد روي : أنَّ الزوج أحد الشهود(١) .
أقول : قد عرفت وجهه(٢) .
١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .
[٢٨٩٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ـ يعني : ابن رئاب ـ عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، فقال : يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنَّ اللعان بينهما قد مضى .
ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .
[٢٨٩٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
___________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٨ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينفِ ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبداً ، لأن اللعان لا يكفي إلا بنفي الولد . انتهى فتدبر . « منه . قده » .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤١ .