ارتفع حيضها ، فقال : تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
[٢٨٣٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٣) ، وفي الحيض (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٨ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة
[٢٨٣٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٦ .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض ، وباسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
(٢) التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٧ .
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض .
(٥) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع .