٢٢ ـ باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها
[٢٧٩٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢٣ ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة
[٢٧٩٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنَّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ،
___________________
الباب ٢٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٦ .
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .