ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول : تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة(٣) .
١١ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
[٢٨٩٦١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )(١) .
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها
[٢٨٩٦٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبّاد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم .
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤ ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) النور ٢٤ : ٤ .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥ / ١١٨ .