أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .
[٢٨٣٧١] ١١ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (١) قال : يعني : لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
١٠ ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر
[٢٨٣٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة(١) عن جعفر بن سماعة ، عن عليِّ بن عمران ( بن شفا ) (٢) ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني : أبا عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ
___________________
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٨ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .
(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ١٠ .
(١) في نسخة : الحسن بن محمد بن سماعة (هامش المصححة الثانية) .
(٢) في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء .