أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض الأحكام المذكورة هنا(٤) ، وعلى حكم الميراث في محلّه(٥) .
٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما .
[٢٨٩١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادَّعت أنّها حامل ؟ فقال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً ، ثمَّ أنكر الولد لاعنها ، ثمَّ ابانت منه ، وعليه المهر كملا .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر(٢) .
أقول : تقدَّم حكم الخلوة في المهور(٣) .
[٢٨٩١٢] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن
___________________
(٤) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الأبواب ١ ـ ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ وفي الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ / ١٣٢ .
(٢) قرب الإِسناد : ١١٠ .
(٣) تقدم في الأبواب ٥٥ ـ ٥٧ من أبواب المهور .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ١ .