ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد .
وقال أيضاً في التي كانت تطمث ، ثمَّ يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلّقها ، وهي لا تحيض ، وقد كان يطؤها(١) استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فإن (٢) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمَّ راجعها (٣) ثمَّ طلّقها ثانية ، ثمَّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقيّة ؛ لما مرّ (٥) .
٢٦ ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .
[٢٨٤٤٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد
___________________
(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسوّدة الثانية : يطلّقها .
(٢) كتب في المصححة الثانية : ( فإذا ، واذا . صحّ ) .
(٣) كتب في المصححة الثانية : ( يرتجعها . صحّ ) .
(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٥) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٤ .
(١) في الاستبصار : محمد بن أحمد .