[٢٨٨٨٤] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ ؟ فقال : إن كان ممّن يباع أجزأ عنه ، إلّا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقّت .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق(١) .
٢٨ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً .
[٢٨٨٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ .
[٢٨٨٨٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه ، عازماً على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن
___________________
٤ ـ قرب الاسناد : ١١٩ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق .
(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب العتق .
الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ / ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٦٧ / ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص النفس .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .