لكنها للسنّة بالمعنى الأعمِّ ، كما يظهر من كلام الشيخ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .
[٢٨٢٢٥] ٥ ـ وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد ـ أظنّه ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) ، وقد عرفت وجهه(٢) .
١٨ ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع ولو بعد العدة
[٢٨٢٢٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائيِّ ،
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ٤٦ / ذيل ١٤١ .
(٣) راجع المختلف : ٥٩٢ .
(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٥) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه (٨ : ٤٤ / ١٢٥) بسندٍ آخر .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٤ .
(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٢) مرّ وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٥ .