وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المراجعة في(١) الجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة .
[٢٨٢٢٢] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله .
[٢٨٢٢٣] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .
[٢٨٢٢٤] ٤ ـ وعن حميد ، عن (١) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فانّما هي واحدة .
أقول : المراد أنّها واحدة للعدّة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة ،
___________________
(١) في نسخة : هي « هامش المخطوط » .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٥ .
(١) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة .