ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى آخره(٢) .
[٢٨٧٠٦] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحرّ من الصوم ، وليس عليه كفّارة صدقة ، ولا عتق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .
١٣ ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة
[٢٨٧٠٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات ، أو أكثر ، فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : مكان كل مرّة كفّارة . الحديث .
[٢٨٧٠٨] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات . الحديث .
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٥ .
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥ / ١٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .