ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٤٨ ـ باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة
[٢٨٥٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٥٧٠] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأة(١) ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوَّج بأُختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها .
[٢٨٥٧١] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
___________________
(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في المصدر : امرأته .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .