١٨ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً
[٢٧٩٨١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك ، أو بتُّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له .
[٢٧٩٨٢] ٢ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ، إن شربت حراماً أو حلالاً من الطلا (١) أبداً ، فقال : أمّا الحرام فلا يقربه أبداً ، إن حلف أو لم يحلف ، وأمّا الطلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) (٢) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .
[٢٧٩٨٣] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي أُسامة الشحّام ) (١) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ لي (٢) ، قريباً
___________________
الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٩ ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب باسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان .
(١) الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، « الصحاح [ ٦ / ٢٤١٤] ، هامش المخطوط » .
(٢) التحريم ٦٦ : ١ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٤ .
(١) في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط .
(٢) «لي» ليس في المصدر .