٤٠ ـ باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان ، وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة واربعون يوماً
[٢٨٥٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان ، وعدّتها قِرءان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[٢٨٥٣١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأَمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف .
[٢٨٥٣٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدّة الأَمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة .
___________________
الباب ٤٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) في المصدر : فطلاقها .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٤ .