[٢٧٩٧٩] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه (١) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه . الحديث .
قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقيّة (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السنّة (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
١٧ ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
[٢٧٩٨٠] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق بكلِّ لسان فهو طلاق .
أقول : قد قيّده جماعة عن علمائنا بتعذُّر العربيّة (١) ، لما تقدَّم (٢) من أنّه لا يصحُّ الطلاق إلّا بصيغة خاصّة ، وهي عربّية ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القراءة في الصلاة (٣) .
___________________
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب .
(٢) التهذيب ٨ : ٨٩ / ذيل ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ذيل ١١٢٠ .
(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٤) يأتي في الأبواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٢ .
(١) راجع السرائر : ٣٢٤ ، والقواعد ٢ : ٦٣ ، والشرائع ٣ : ١٧ .
(٢) لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة .