٣٧ ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر
[٢٨٥٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فانّ الأَوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .
وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله(١) .
[٢٨٥٢٢] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأَخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيردُّ على الأَخير ، والأَوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأَخير ، ولا يقربها الأَوّل حتّى تنقضي عدّتها .
___________________
الباب ٣٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ / ١ وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الكافي ٦ : ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ / ٢ .