عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتّخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها ، واتّخذ عليها ، ونكح عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المهور (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
١٤ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة ، فلا يقع بالكتابة ، ان لم ينطق بها
[٢٧٩٦٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتّى ينطق به .
[٢٧٩٦١] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له ، فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ، ولا عتاق حتّى يتكلّم به .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٦ الباب ٢٠ من أبواب المهور .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٣) يأتي في الحديث ٩ و١٠ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٥ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب العتق .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٤ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٣ .