والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب .
[٢٨٦١٨] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة : والله لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .
[٢٨٦١٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً
[٢٨٦٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٨ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٨ / ١٠٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٨ .