١٩ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة ، والاشارة ، والأفعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه
[٢٧٩٨٨] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلّقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
[٢٧٩٨٩] ٢ ـ وعنه (١) ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرس ، قال : يلفُّ قناعها على رأسها ، ويجذبه .
___________________
الباب ١٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٥ .
(٢) الكافي ٦ : ١٢٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .