٤٧ ـ باب أن من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له أن يتزوج أخرى ، حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائباً صبر ، تسعة أشهر
[٢٨٥٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ ، متى يجوز له أن يتزوَّج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل .
[٢٨٥٦٧] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن رجل جمع أربع نسوة ، وطلّق واحدة ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أُخرى مكان التي طلّق ؟ قال : لا يحلّ له أن يتزوَّج أُخرى ، حتّى تعتدّ مثل عدّتها ، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدَّة ؛ لأنَّ عدّة الأَمة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً .
[٢٨٥٦٨] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهنَّ قال : لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلّق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .
___________________
الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٦ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ / ٣٢٢ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .