وإطلاقها(١) .
١٤ ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة
[٢٨٢١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً ـ يعني : على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهوداً على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان (١) إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإنَّ إنكاره الطلاق(٢) رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدَّة ، فإنَّ على الامام أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطّاب .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر .
___________________
(١) يأتي في الباب ١٥ وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ١ .
(١) كلمة « كان » في نسخة .
(٢) في المصدر : للطلاق .
(٣) التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٩ .