٨ ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً
[٢٨٨١٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص )(١) ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدَّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
٩ ـ باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
[٢٨٨١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنَّ هشام بن أدين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
___________________
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٤ .
(١) في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس .
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ / ٣ .
(١) في نسخة : أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب : هشام بن أُذينة .