كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .
[٢٨٨١٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا .
وبإسناده ، عن البزوفريّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
أقول : يأتي ما يدلُّ على أنَّ المدبّر رقّ(٢) ، ويجوز الرجوع في التدبير(٣) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أنَّ الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفّارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيّاً للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفّارة ، أو المراد : أنَّ عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم .
___________________
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ / ٨٣٧ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨١ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٩٠٠ .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير .
(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير .