أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .
٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة ، أو اجنبي
[٢٨٩٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن أبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها .
[٢٨٩٢٣] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .
[٢٨٩٢٤] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون لعان(١) حتّى يزعم أنّه قد عاين .
___________________
(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٥ ، والتهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨ .
(١) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢١ .
(١) في المصدر : اللعان .