ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
[٢٨٩٢٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ، ثمَّ يفرّق بينهما ، فلا تحل له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته .
[٢٨٩٢١] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمَّ نكل في الخامسة ؟ فقال : إن نكل عن(١) الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، وزاد : وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٨ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٤ .
٢ ـ الكافى ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ .
(١) في المصدر : في .
(٢) قرب الاسناد : ١١١ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٥ .