المولى لها إذا عزلها عن عبده ، لما مرّ(٢) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
[٢٨٥٣٦] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة الأَمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلّقت .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٤١ ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر ، وان كان زوجها عبداً
[٢٨٥٣٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء ، يعني : يطلّقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .
___________________
(٢) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٠ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .