أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتمّ الطهران ، وإن لم يتمَّ الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقيّة ، أو على الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .
[٢٨٥٣٣] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأَمة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتّى تحيض . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كلّ شهر مرّة ، ولا تعلم أيّام حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتّى تحيض .
[٢٨٥٣٤] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن(١) ، قال : طلاق الأَمة تطليقتان ، وعدّتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ، فعدّتها شهر ونصف .
[٢٨٥٣٥] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث بن البختريّ المراديِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم تعتدُّ الأَمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .
أقول : حمله الشيخ على أنّ الاعتبار بالقرءين ، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(١) ، ويمكن حمله على استبراء
___________________
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٣ .
(١) في المصدر زيادة : الماضي .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٤ .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .