طلاقاً ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
[٢٧٩١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنّما طلّقها واحدة ، وهي حائض ، قال : فلأيِّ شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذاً ؟ إن (١) كان هو أملك برجعتها ، كذبوا ، ولكن طلّقها ثلاثاً ، فأمره رسول الله ( صلى
___________________
(١) من بداية الحديث ١٠ إلى هنا ، قد خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز .
(٣) يأتي في البابين ٨ و٩ وفي الحديثين ٤ و٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها .
الباب ٨ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ٩ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) ( أن ) ليس في المصدر .