الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك .
[٢٧٩١١] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنّة باطل .
[٢٧٩١٢] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلّق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنّة باطل ، قلت : فالرجل يطلّق ثلاثاً في مقعد ، قال : يردُّ إلى السنّة .
[٢٧٩١٣] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، وهي حائض ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكحها ، ولا يعتدّ بالطلاق . الحديث .
[٢٧٩١٤] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : ويزيد .