الأزرق ، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها (٢) فليس طلاقه إيّاها بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩١٥] ٦ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .
[٢٧٩١٦] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق عبدالله بن عمر ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلّا في عدة .
[٢٧٩١٧] ٨ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع .
( وفي نسخة : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
___________________
(٢) في نسخة : مسها .
(٣) التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٢ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٨ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٦ .