إسماعيل بن بزيع ) (١) .
عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلّقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفلا قلتم له : إذا طلّقها واحدة طامثاً (٢) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كذب عليه لعنة الله ، بل طلّقها ثلاثاً ، فردّها النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أمسك أو طلّق على السنّة إن أردت الطلاق .
[٢٧٩١٨] ٩ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كلّ طلاق لغير العدّة (١) فليس بطلاق ، أن يطلّقها وهي حائض ، أو في دم نفاسها ، أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقه بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[٢٧٩١٩] ١٠ ـ وبالإِسناد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة ، وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت ـ والله الذي لا إله إلّا هو ـ على ابن عمر أنا (١) سمعت ابن عمر يقول : طلّقتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثاً ، فردَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
___________________
(١) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك .
(٢) في المصدر : وهي طامث كانت .
٩ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : السنّة « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ٤٨ / ١٤٨ .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٨ .
(١) في نسخة : أما « هامش المخطوط » .