٢٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت
على المطلق حتى
تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً [٢٨٢٦٩] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إنّ ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أنّ العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثاً ، ويكون الحرّ تحته الأمة ، فيكون طلاقها تطليقتين . [٢٨٢٧٠] ٢ ـ وعن عليِّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدَّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدَّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدَّتها قرءان . [٢٨٢٧١] ٣ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده . [٢٨٢٧٢] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ___________________ الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث ١
ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٣ . ٢
ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد . ٣
ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٥ . ٤
ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٢ .