قال : سألته عن طلاق
الأمة ؟ قال : تطليقتان . [٢٨٢٧٣] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد ! في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحدٌ ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ (١)
! يعني : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأشار بيده : تطليقتان . [٢٨٢٧٤] ٦ ـ محمّد بن
عليِّ بن الحسين في ( العلل ، وعيون الأخبار ) : بأسانيده ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب عليه : وعلّة طلاق المملوك اثنتين ؛ لأنَّ طلاق الأمة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطاً ؛ لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدَّة للمتوفّى عنها زوجها . [٢٨٢٧٥] ٧ ـ محمّد بن
الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقيّة (١)
بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جدِّه عبدالله بن جوتعة (٢)
: أنَّ رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة ، فجاء بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له : كم طلاق الأمة ؟ فأشار بإصبعيه هكذا ، يعني : اثنتين . الحديث . أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
استيفاء العدد (٣)
، ويأتي ما يدلُّ عليه ___________________ ٥
ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٣ . (١)
المعافر : بفتح الميم ، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ـ الصحاح [٢ / ٧٥٣]
ـ « هامش المخطوط » . ٦
ـ علل الشرائع : ٥٠٦ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ . ٧
ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨٨ . (١)
في المصدر : رقبة . (٢)
في المصدر : خونعة . (٣)
تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .