١٧ ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
[٢٨٤١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون(١) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .
١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتي بفاحشة .
[٢٨٤١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا
___________________
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣٠ وفيه : الحسن بن محمد .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض .
الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .