الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يطلّق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوَّج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكّن من نفسها حتَّى تطهر من الدم .
[٢٨٤١١] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، وحلّت للأَزواج .
[٢٨٤١٢] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوّج(١) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة .
أقول : حمله الشيخ(٢) على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ على كراهة الوطء بعد الطهر ، وقبل الغسل في النفاس(٤) .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٦ ، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) راجع التهذيب ٨ : ١٢٥ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ / ١١٦٨ .
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس .