الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلّا أنّه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض (٢) .
أقول : قد عرفت وجهه (٣) .
[٢٨٣٢٩] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهراً ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (١) آخر عدّتها على ما يمضي (٢) عليه أوّلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما
[٢٨٣٣٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في التي قد
___________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٥ .
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٣٩ / ٤٨٣ .
(١ و ٢) في نسخة : مضى « هامش المخطوط » .
(٣) تقدم في الحديثين ١ و٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق .
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٠ .