يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدَّة عليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان مثله (٢) .
[٢٨٣٣١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزَّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها .
أقول : هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر .
[٢٨٣٣٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، ( عمّن رواه ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدَّة ، وإن دخل بهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٣٣٣] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٤ .
(٢) الكافي ٦ : ٨٥ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٢ .
(١) في الاستبصار : عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٣ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٢ .